فصل :
وإذا ، فهذا على ضربين : أرسل الماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره فأفسدها
أحدهما : أن يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حاجتها ، فلا ضمان عليه فيما خرج منه .
والضرب الثاني : أن يكون أكثر من قدر الحاجة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يعجز عن حبس الزيادة : لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه .
والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه ، ففي وجوب الضمان وجهان : [ ص: 476 ] أحدهما : يجب : لأن من طبع الماء أن يجري ويفيض .
والوجه الثاني : لا يجب : لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنه ، والله أعلم بالصواب .