الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين ، وكلاهما جائز .

                                                                                                                                            فمنهم من يرمي هدفين متقابلين ، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى الهدف الآخر ، ويقف الحزب الآخر في الهدف المقابل ، فيرمي منه إلى الهدف الآخر ، وهذا أحبهما إلينا مع جوازهما - لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الهدفين روضة من رياض الجنة ولأنه أقطع للمتنافر ، وأقل للتعب ، فإن رميا إلى هدفين كان للمبتدئ بالرمي أن يقف في أي الهدفين شاء ، ويرمي الآخر ويقف الثاني في الهدف الثاني ، ويصير ذلك مستقرا بينهما إلى آخر رميهما ، وليس لواحد عنهما أن يدفع الآخر عن هدفه ، وإن كان الهدف واحدا وقف المبتدئ في أي موضع شاء في مقابلته ، ويقف الثاني حيث شاء من يمين الأول أو يساره ، فإن لم يرض إلا أن يقف في موقف الأول ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدها : له أن يقف في موقف ليساويه فيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأن الأول إذا زال عن موقفه بشيء حسن صنيعه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية