[ ص: 282 ] باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا فللمكاتب القصاص لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه " . جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص والسيد الدية
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كانت الجناية على المكاتب عبدا من عبد أو مكاتب فهو فيها مخير بين القود أو الدية ، لانقطاع يد السيد عن ماله وبدنه ، فإن أراد المكاتب القود لم يكن للسيد أن يجبره على المال وإن أراد المال لم يكن للسيد أن يجبره على القود ، ويملك ما حصل له من أرش الجناية يستعين به في كتابته ، لأنه في معنى كسبه .