فصل
وأما : حال ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات ، وحال سدسه إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، وحال يكون معها زوج وأب ، أو زوجة وأب ، فلها ثلث ما يبقى على الصحيح المعروف في المذهب . وقال الأم ، فلها ثلاثة أحوال ابن اللبان : لها الثلث كاملا .