الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                        فَصْلٌ لَا تَلْزَمُ الْعَبْدَ نَفَقَةُ وَلَدِهِ ، بَلْ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهَا نَفَقَتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً ، فَهُوَ رَقِيقُ نَفَقَتِهِ عَلَى مَالِكِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا ، وَأَبَوَاهُ رَقِيقَانِ ، فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فُرُوعِهِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُكَاتَبَةً ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ صِيَانَةً لِحَقِّ السَّيِّدِ ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ لِسَيِّدِهِ أَيْضًا ، جَازَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ ، لِأَنَّهُ مِلْكُ السَّيِّدِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مُكَاتَبَةَ السَّيِّدِ ، إِنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهَا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، لِجَوَازِ أَنْ تُعْتَقَ الْمُكَاتَبَةُ وَالْوَلَدُ ، وَيَعْجَزُ الْمُكَاتَبُ ، فَيَكُونُ قَدْ فَوَّتَ مَالَ سَيِّدِهِ ، هَكَذَا أَطْلَقُوهُ ، وَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقٌ بِتَجْوِيزِ الْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَوِ اسْتَوْلَدَ الْمُكَاتَبُ جَارِيَةَ نَفْسِهِ ، أَوْ كُنَّا لَا نُجَوِّزُ لَهُ ذَلِكَ ، فَيَتَكَاتَبُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ ، وَيُنْفِقُ الْمُكَاتَبُ عَلَيْهِ مِنْ أَكْسَابِهِ ، لِأَنَّهُ إِنْ عُتِقَ ، فَقَدْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى وَلَدِهِ ، وَإِنْ رَقَّ ، رَقَّ الْوَلَدُ أَيْضًا ، فَيَكُونُ قَدْ أَنْفَقَ مَالَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ . فَرْعٌ هَلْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ الْحُرِّ ؟ عَنْ " الْحَاوِي " أَنَّهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : لَا ، لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ . وَالثَّانِي : نَعَمْ ، لِانْقِطَاعِ النَّفَقَةِ عَنْ سَيِّدِهِ . قُلْتُ : الْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَيُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ، عَجَّزَ نَفْسَهُ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى سَيِّدِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ ، قَالَ فِي " الْبَسِيطِ " : الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ ، لِأَنَّهَا كَالْغَرَامَاتِ ، وَهَلْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ تَامَّةٌ أَمْ نِصْفُهَا ؟ وَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ نَفَقَةٌ كَامِلَةٌ ، لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ كَانَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ مُحْتَاجًا ، هَلْ يُلْزِمُهُ قَرِيبُهُ الْحُرُّ نَفَقَتَهُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ . قُلْتُ : الرَّاجِحُ الْوُجُوبُ ، وَيُمْكِنُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى أَنَّهُ هَلْ يُوَرَّثُ ؟ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُوَرَّثُ كَالْأَحْرَارِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

                                                                                                                                                                        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية