الخامس عشر :  الشفران للمرأة      : هما اللحمان المشرفان على المنفذ ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، سواء فيه السمينة والمهزولة ، والبكر والثيب ، والرتقاء والقرناء ، إذ لا خلل في نفس شفرهما ، وسواء المختونة وغيرها ، ولو  ضرب شفريها فشلا   ، وجب كمال الدية .  
ولو  قطع مع الشفرين الركب   بفتح الراء والكاف وهو عانة المرأة ، وجب حكومة مع الدية ، وكذا لو قطع شيئا من عانة الرجل مع الذكر ، ولو  قطع شفري بكر   ، وأزال بالجناية بكارتها ، وجب مع دية الشفرين أرش البكارة ، ولو  قطع شفريها ، فجرح موضعهما آخر بقطع لحم وغيره   ، لزم الثاني حكومة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					