الشرط السادس : ، فإن أحضرت الأفراس ، وعقد على عينها ، فذاك ، وإن وصفت وعقد على الوصف ، فهل تصح ؟ وجهان ، أصحهما : نعم ، وبه قال العراقيون ، قال الإمام : هو الأوجه ، كما قام الوصف في السلم والزنى مقام الإحضار ، ونقل الإمام عن العراقيين أنه إذا جرت المسابقة مطلقة ، كان كجريان المناضلة مطلقة ، [ ص: 358 ] وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أنها على ماذا تحمل ، وإذا تعلق العقد بعين فرس ، لم يجز إبداله ، فإن هلك ، انفسخ العقد ، وإذا عقد على الوصف ، ثم أحضر فرس ، فينبغي أن لا ينفسخ العقد بهلاكه . تعيين المركوبين