الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط السابع : أن يسبق على الدابتين ، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما ، فالعقد باطل ، لأنها تنفر ، ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها ، لأن لها هداية إلى الغاية .

                                                                                                                                                                        الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان ، فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب ، فالعقد باطل .

                                                                                                                                                                        الشرط التاسع : أن يكون المال المشروط معلوما ، ويجوز أن يكون عينا ودينا ، وبعضه عينا وبعضه دينا ، وحالا ومؤجلا ، فلو شرطا مالا مجهولا بأن قال : أعطيك ما شئت أو شئت ، أو شرط دينارا أو ثوبا ولم يصف الثوب ، أو دينارا إلا ثوبا ، فالعقد باطل ، وكذا لو شرطا دينارا إلا درهما إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة الدينار بالدراهم ، ولو قال : إن سبقتني ، فلك هذه العشرة وترد ثوبا ، فالعقد باطل ، لأنه شرط عوض عن السابق ، وهو خلاف مقتضاه ، ولو تسابقا على عوض كان في الذمة ، فوجهان بناء على جواز الاعتياض عنه ، ولو أخرج المال غيرهما ، جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر ، وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثر ، وقال الصيمري والماوردي : إذا أخرجاه وجب التساوي جنسا ونوعا وقدرا .

                                                                                                                                                                        الشرط العاشر : اجتناب الشروط المفسدة ، فلو قال : إن سبقتني ، فلك هذا الدينار ولا أرمي بعد هذا أو لا أناضلك إلى شهر ، بطل العقد ، نص عليه . ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه ، بطل العقد [ ص: 359 ] على الصحيح ، وقال أبو إسحاق : يصح ، وقبوله الإطعام وعد إن شاء وفى به ، وإن شاء لم يف .

                                                                                                                                                                        قلت : وفي " التنبيه " وجهان آخران ، أحدهما : يفسد المسمى ، ويجب عوض المثل ، والثاني : يصح العقد ولا عوض . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية