فصل ومن ، فكفارة واحدة وإن كفر عن الأول ، لزمه للثاني كفارة ، وإن قتل صيدا بعد صيد ، فعليه جزاؤهما ، وعنه : عليه جزاء واحد وإن فعل محظورا من أجناس ، فعليه لكل واحد فداء ، وعنه : عليه فدية واحدة وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا ، فعليه الكفارة . وعنه في الصيد : لا كفارة إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا ، فلا كفارة فيه وعنه : عليه الكفارة ومن كرر محظورا من جنس مثل أن حلق ثم حلق ، أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول فعليه فداؤه . ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه . وليس له لبس ثوب مطيب ، وإن أحرم وعليه قميص ، خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه ، فعليه الفدية . وإن لبس ثوبا كان مطيبا ، وانقطع ريح الطيب منه ، وكان بحيث إذا رش فيه ماء ، هاج ريح الطيب منه ، فعليه الفدية . رفض إحرامه ، ثم فعل محظورا ،