الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل الحكم الرابع : انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا ، أو باعه لم يملك المطالبة حتى ينفك الحجر عنه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( الحكم الرابع : انقطاع المطالبة عن المفلس ) للنص ، ولأن قوله : " فنظرة " خبر بمعنى الأمر أي : أنظروه إلى يساره مع قوله : " ليس لكم إلا ذلك " ( فمن أقرضه شيئا ، أو باعه لم يملك مطالبته ) لتعلق حق الغرماء بعين ماله ( حتى [ ص: 330 ] ينفك الحجر عنه ) ، لأنه هو الذي أتلف ما له بمعاملة من لا شيء له ، لكن إذا وجد البائع والمقرض أعيان مالهما فهل لهما الرجوع فيها ؛ على وجهين أحدهما : لهما ذلك للخبر ، والثاني : لا فسخ لهما ، لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة ، كما لو اشترى معيبا يعلم به .




                                                                                                                          الخدمات العلمية