الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ، وجب غسله ، وعنه : يجزئ دلكه بالأرض . وعنه : يغسل من البول والغائط ، ويدلك من غيرهما ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ) بالمشي ، وظاهر كلام ابن عقيل : أو طرفه ( وجب غسله ) نقله ، واختاره الأكثر ، وكالثوب والبدن ( وعنه : يجزئ دلكه بالأرض ) حتى تزول عين النجاسة ، وتباح الصلاة فيه ، قدمه في " الكافي " وفي " الشرح " : أنه الأولى لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : [ ص: 246 ] إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أحمد ، وأبو داود من رواية محمد بن عجلان ، وهو ثقة روى له مسلم . ولأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم ، والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها ، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ، ولأنه محل تتكرر إصابة النجاسة له ، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين ، ويحكم بطهارة المحل به في وجه ، هو ظاهر كلام أحمد ، واختاره ابن حامد ، وجزم به في " الوجيز " وذهب أصحابنا المتأخرون إلى خلافه .

                                                                                                                          فرع : حكه بخرقة أو خشبة ، حكم دلكه .



                                                                                                                          ( وعنه : يغسل من البول والغائط ) لفحشهما ، وتغليظ نجاستهما ( ويدلك من غيرهما ) لما ذكرنا ، وقاله إسحاق ، ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة ، لظاهر الخبر ، وشرطه القاضي ، وظاهره أن النجاسة إذا أصابت غير أسفلهما أنه يغسل ، وهو كذلك ، نص عليه ، وعزاه بعضهم إلى الرجل ، وذيل المرأة ، ونقل إسماعيل بن سعيد : يطهر بمروره على طاهر يزيلها ، واختارها الشيخ تقي الدين لظاهر خبر أم سلمة رواه أحمد وغيره ، وفيه جهالة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية