الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          والهدية والصدقة نوعان من الهبة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( والهدية والصدقة نوعان من الهبة ) أي هما نوعا الجنس كالإنسان والفرس مع الحيوان ، وحاصله إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فصدقة ، وإن قصد إكراما وتوددا ونحوه فهدية وإلا فهبة وعطية ونحلة ، وهما كهبة فيما تقدم ، لكن نقل المروذي وحنبل : لا رجوع في الصدقة ، وفي " عيون المسائل " و " المستوعب " لا يعتبر في الهدية قبول للعرف ، ومن أهدى إليه ليهدى له أكثر ، فلا بأس به لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نقله أحمد عن الضحاك ، ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة فسعا معه فيها فيهدي إليه إن علم أنه لأداء الأمانة لم يقبل إلا أن يكافئه ، ونقل يعقوب : لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية ، فهاتان روايتان ، واختار الشيخ تقي الدين التحريم ، ونقله عن السلف ، ورخص فيه بعض المتأخرين .

                                                                                                                          فرع : وعاء هدية كهي مع عرف .




                                                                                                                          الخدمات العلمية