ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه ، أو كان رطبا ، لا يجيء منه تمر ، أو عنبا لا يجيء منه زبيب ، أخرج منه عنبا ورطبا ، وقال القاضي : يخير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجذاذ وبعده ، وبين بيعه منه أو من غيره ، والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا ، وأنه لا يجوز له شراء زكاته .