المسألة الثالثة  
[  التسليم من صلاة الجنازة      ]  
واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد ، وقالت طائفة  وأبو حنيفة     : يسلم تسليمتين ، واختاره  المزني  من أصحاب   الشافعي  ، وهو أحد قولي   الشافعي     .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة . ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ; إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة ، وإن كانت فرضا فهذه فرض .  
وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام ؟ .  
				
						
						
