[ المسألة الثالثة ]
[ لحم الحيوان المأمور بقتله ]
وأما المسألة الثالثة ( وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم ، وهي الخمس المنصوص عليها : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة والكلب العقور ) : فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة ، وهو مذهب الشافعي . وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي ، لا معنى التحريم ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما .


