المسألة الرابعة
واختلفوا في ، فقال الجمهور : النكاح ثابت . واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؟ واختلف في ذلك قول الصداق يستحق أو يوجد به عيب : فقال مرة بالقيمة ، وقال مرة بمهر المثل . وكذلك اختلف المذهب في ذلك : فقيل ترجع بالقيمة ، وقيل : ترجع بالمثل . قال الشافعي أبو الحسن اللخمي : ولو قيل : ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها . وشذ سحنون فقال : النكاح فاسد .
[ ص: 416 ] ومبنى الخلاف : هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ . ومن لم يشبهه قال : لا ينفسخ .