[ ص: 766 ] الرابعة : تخصيص وصف غير قار بالحكم ، نحو : الثيب أحق بنفسها - حجة ، وهو قول أكثر الشافعية لذلك خلافا للتميمي ، وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة عن غير وصف المذكور بخلاف ما قبله .
الخامسة : تخصيص نوع بحكم ، نحو : لا تحرم المصة ولا المصتان ، و ليس الوضوء من القطرة والقطرتين . يدل على مخالفة ما فوقه له ، وبه قال مالك ، وداود ، وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة .
السادسة : تخصيص اسم بحكم ، والخلاف فيه كالذي قبله ، وأنكره الأكثرون مشتقا كان أو غير مشتق ، وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها والله أعلم .


