عدد النتائج : 60
في البحث عن (التسامع في الملك للحائز)
رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهل له لا يسعه أن يشهد بالملك له
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
فإن كان المالك امرأة لا تخرج ولا يراها الرجال فإن كان الملك مشهورا أنه لها
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
سمع أن لفلان بن فلان الفلاني ضيعة في قرية كذا حدودها كذا وهو لم يعرف
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
وسمع أن له ضيعة في كورة كذا وهو لا يعرف تلك الضيعة بعينها
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
وأما العبد والأمة فإن كان يعرف أنهما رقيقان ( إذا كانا في يد إنسان )
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
العبد والأمة ) يعني إذا عاينهما في يد إنسان يخدمانه إذا كان يعرف أنهما رقيقان
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
الصبي الذي يعقل لو أقر بالرق على نفسه لغيره
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
ادعى عبدا أو أمة في يد غيره وذو اليد يدعي لنفسه
فتح القدير > كتاب الشهادات > فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين
قامت بيده دار خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل كان غائبا فادعاها وأثبت الأصل له أو أقام بينة أنها لأبيه أو جده وثبتت المواريث حتى صارت له فقال الذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القادم أو من أحد آبائه أو ممن ورثه القادم عنه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام الشهادة
حاز شخص عقارا نحو ستين سنة مدعيا أنه اشتراه هو أو أحد مورثيه وقدم شخص آخر من غيبته وادعى أنه ملكه وأقام الحائز بينة سماع بأنه اشتراه والقادم بينة بت أنه ملكه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام الشهادة
الشهادة على ملك بمجرد يد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الشهادات > فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به
(الشهادة على ملك بمجرد يد )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الشهادات > فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به
الشهادة على ملك بيد وتصرف
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الشهادات > فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به
أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها والده أو اشتراها جده
المدونة > كتاب الأقضية
كانت الدار في يدي رجل قد أنسئ له في العمر أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل
المدونة > كتاب الشهادات > شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
إن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو
المدونة > كتاب الشهادات > شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
لم يأت الذي في يديه الدار بشيء من هذا لا بقوم يشهدون على السماع ولا بقوم يشهدون على الشراء أتجعلها للذي أقام البينة أنها لجده
المدونة > كتاب الدعوى > ما جاء في الشهادات في المواريث
والشهادة على ملك الرجل الدار والثوب
الأم للشافعي > مختصر المزني > الشهادات > باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا