-
80
-
43بيع الدم -
167بيع الميتة
عدد النتائج : 426
في البحث عن (كون المبيع طاهرا)
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تبارك وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عبد الله بن عباس بن عبد المطلب > بركة بن عريان أبو الوليد المجاشعي البصري عن ابن عباس
لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عبد الله بن عباس بن عبد المطلب > بركة بن عريان أبو الوليد المجاشعي البصري عن ابن عباس
يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الجزء الخامس والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله ال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرع والعتيرة > النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرع والعتيرة > النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الخنزير
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الجزء الحادي عشر فجملوها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة الأنعام > قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا
بيع العين الظاهرة القابلة للبيع
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب البيوع > باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
بيع النجاسات
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولا تعم بها البلوى حرام
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
واختلف فيما تدعو الضرورة إلى استعماله كالرجيع وزبل الدواب يتخذ للبساتين
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
بيع العذرة
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
بيع الزبل
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام من الربا أو خمر أو غيره ثم أسلموا بعد قبض الثمن والمثمون
التبصرة > كتاب التجارة إلى أرض الحرب > باب في المسلم يشتري الخمر من النصراني أو يبيعها وفي النصرانيين يسلمان أو أحدهما > فصل في بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام ثم أسلموا بعد القبض
أن لا يكون نجسا في عينه ( المبيع )
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الأول البيع > الركن الثاني المعقود عليه
أن لا يكون نجسا في عينه ( المبيع )
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الأول البيع > الركن الثاني المعقود عليه
ولا بأس ببيع الدهن الطاهر في عينه الذي نجس بوقوع نجاسة
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الأول البيع > الركن الثاني المعقود عليه
(ولا بأس ببيع الدهن الطاهر الذي نجس بوقوع نجاسة
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الأول البيع > الركن الثاني المعقود عليه
بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الأول البيع > الركن الثاني المعقود عليه
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند ابن عباس رضي الله عنهما > طاوس عن ابن عباس
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة > أبو حصين عن أبي صالح
نهى عن كسب الزمارة وثمن الكلب
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > هشام بن حسان
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الفتح فقال إن الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير فقال له بعض المسلمين كيف ترى في شحوم الميتة تدهن به السفن والجلود ويستصبح به الناس ؟ فقال هو حرام قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها فبا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به
أنهم أتوا سويقا فوجدوا فيه وزغة ميتة فقال أبو موسى لا تأكلوا وبيعوا ولا تبيعوه من المسلمين وبينوا لمن تبيعونه منه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به
أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما أنزل الله تعالى تحريم الخمر جاء بها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إنها قد حرمت بعدك فقال يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الحدود > باب مبتدأ تحريم الخمر
فأرة في سمن
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الدباغ > ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة
بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الدباغ > ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة