الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة وعليها دين ، فإن كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أكثر فلها من المائة الموهوبة الثلث يقضى منه دينها ; لأنه لا يعود شيء من ذلك إلى الزوج بالميراث ، فإن الدين مقدم على الميراث فلا يقع فيه الدور ، وإن كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية وثلاثين درهما ونرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين وستين درهما ; لأن مال الزوج خمسة وتسعون فإنه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوج ، قد بينا أن الدين الذي عليها ، نصفه مقضي من نصيب العصبة ، ونصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف العشرة كأنه على الزوج ، ثم هذه الخمسة والتسعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج ، فإنما تجوز الهبة في خمسة ، وذلك ثمانية وثلاثون يقضى بعشرة من ذلك دينها ويبقى ثمانية وعشرون بين الزوج ، والعصبة نصفين فيعود إلى ورثة الزوج أربعة عشر ، قد كان وصل إليهم بنقص الهبة اثنان وستون فيكون ذلك ستة وسبعين مثل ما نفذ ما فيه الهبة ، وإن كان عليها دين عشرون درهما كانت الوصية ستة وثلاثين ونرد على ورثة الزوج أربعة وستين ; لأن نصف الدين ، وهو عشرة في المعنى كأنه على الزوج فيبقى ماله تسعون درهما ، وإنما تنفذ الهبة في خمسي ذلك بعد طرح سهم الدور ، وذلك ستة وثلاثون ، ثم يقضى بعشرين من ذلك دينها يبقى ستة عشر للزوج نصف ذلك ، وهو ثمانية ، قد عاد إليه بنقص الهبة أربعة وستون فذلك اثنان وسبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية