الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من غطى رأسه ناسيا أوجاهلا فنزعه مكانه فلا شيء عليه ، قال : وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ، قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك لا بأس به للمحرمة .

                                                                                                                                                                                      قال : فهل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح ، وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية . قلت أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خراج ، أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج ، أكان عليه الفدية في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : والجسد والرأس عند مالك سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليه الفدية أيضا عند مالك ، قال ويفتدي بما شاء ، إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ، قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : هل كان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، كان يكره لبس القباء للجواري ، وأفتاني بذلك وقال : إنه يصفهن ويصف أعجازهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل كان مالك يكره للنساء الحرائر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أخبرتك بقول مالك في الإماء ، فإذا كرهه للإماء فهو للحرائر أشد كراهة عنده . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ، قال ابن القاسم : فغير المحرمة عندي أحرى . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعدما تحرم ؟ قال : لم يكن مالك يكره للمحرمة [ ص: 464 ] لبس الحلي . قلت له : أرأيت المرأة تغطي ذقنها ، أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك للرجل المحرم في قول مالك لا بأس به ، فكيف للمرأة ، قلت : فذقن المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم في رأيي قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : ويرى فيه الكفارة إن فعلت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية