الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عقدت بأكثر ) من دينار . ( ، ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه ) كمن غبن في الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة . ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي ( ولو أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس كانت الجزية اللازمة له كدين آدمي في حكمه فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس ويضارب بها مع الغرماء فيه وإذا وقع ذلك . ( بعد ) سنة أو . ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن خلف وارثا وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها ؛ لأنها من جملة الفيء فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو حجر إلخ ) قد يوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع ؛ لأن كلا من السفيه والمفلس من أهل الجزية . ( قوله : أخذت جزيتهن من تركته ) في صورة الموت ومن ماله في غيرها . ( قوله : فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي ) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد ، وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه : فإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر . ا هـ . ( قوله : أيضا وسقط الباقي ) كذا في شرح الروض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : من دينار ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ، أو حجر إلى المتن وقوله ، أو حجر عليه بسفه ( قول المتن ، ثم علموا ) أي : بعد العقد . ا هـ . مغني ( قول المتن لزمهم ما التزموا ) أي : في كل سنة مدة بقائهم . ا هـ . ع ش ( قول المتن فإن أبوا ) أي : بعد العقد . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : فيختار الإمام إلخ ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو بلغوا المأمن ، ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه ، أو لا . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية