342 [ ص: 99 ] [ ص: 100 ] [ ص: 101 ] بسم الله الرحمن الرحيم
8
كتاب الصلاة
1 - باب
كيف فرضت الصلاة في الإسراء
وقال : حدثني ابن عباس في حديث أبو سفيان هرقل، فقال: يأمرنا - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدق والعفاف.
كتاب الصلاة
- باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
- باب وجوب الصلاة في الثياب
- باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
- باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
- باب إذا كان الثوب ضيقا
- باب الصلاة في الجبة الشامية
- باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
- باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
- باب ما يستر من العورة
- باب الصلاة بغير رداء
- باب ما يذكر في الفخذ
- باب في كم تصلي المرأة من الثياب
- باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
- باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته
- باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
- باب الصلاة في الثوب الأحمر
- باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب
- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
- باب الصلاة على الحصير
- باب الصلاة على الخمرة
- باب الصلاة على الفراش
- باب السجود على الثوب في شدة الحر
- باب الصلاة في النعال
- باب الصلاة في الخفاف
- باب فضل استقبال القبلة
- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
- باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
- باب التوجه نحو القبلة حيث كان
- باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة
- باب حك البزاق باليد من المسجد
- باب حك المخاط بالحصى من المسجد
- باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
- باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
- باب كفارة البزاق في المسجد
- باب دفن النخامة في المسجد
- باب إذا بدره البصاق فليأخذ بطرف ثوبه
- باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
- باب هل يقال مسجد بني فلان
- باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
- باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
- باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
- باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر
- باب المساجد في البيوت
- باب التيمن في دخول المسجد وغيره
- باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
- باب الصلاة في مرابض الغنم
- باب الصلاة في مواضع الإبل
- باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله عز وجل
- باب كراهية الصلاة في المقابر
- باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب
- باب الصلاة في البيعة
- باب
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
- باب نوم المرأة في المسجد
- باب نوم الرجال في المسجد
- باب الصلاة إذا قدم من سفر
- باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
- باب الحدث في المسجد
- باب بنيان المسجد
- باب التعاون في بناء المسجد
- باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
- باب من بنى مسجدا
- باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
- باب المرور في المسجد
- باب الشعر في المسجد
- باب أصحاب الحراب في المسجد
- باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
- باب التقاضي والملازمة في المسجد
- باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
- باب الخدم للمسجد
- باب الأسير والغريم يربط إلى سارية المسجد
- باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
- باب إدخال البعير في المسجد للعلة
- باب
- باب الخوخة والممر في المسجد
- باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
- باب دخول المشرك المسجد
- باب رفع الصوت في المسجد
- باب الحلق والجلوس في المسجد
- باب الاستلقاء في المسجد
- باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه
- باب الصلاة في مسجد السوق
- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
- باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي
- باب سترة الإمام سترة لمن خلفه
- باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة
- باب الصلاة إلى الحربة
- باب الصلاة إلى العنزة
- باب السترة بمكة وغيرها
- باب الصلاة إلى الأسطوانة
- باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
- باب
- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
- باب الصلاة إلى السرير
- باب يرد المصلي من مر بين يديه
- باب إثم المار بين يدي المصلي
- باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي
- باب الصلاة خلف النائم
- باب التطوع خلف المرأة
- باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
- باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه
- باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
- باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد
- باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى
التالي
السابق
حديث أبي سفيان هذا قد خرجه بتمامه في أول " كتابه "، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهم ما يأمر به أمته الصلاة، كما يأمرهم بالصدق والعفاف، واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفين له في دينه، فإن البخاري أبا سفيان كان حين قال ذلك مشركا، وكان هرقل نصرانيا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم منذ بعث يأمر بالصدق والعفاف، ولم يزل يصلي - أيضا - قبل أن تفرض الصلاة.
وأول ما أنزل عليه سورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي آخرها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب
وقد نزلت هذه الآيات بسبب قول أبي جهل : لئن رأيت محمدا ساجدا عند البيت لأطأن على عنقه.
[ ص: 102 ] وقد خرج هذا الحديث في " صحيحه ". وقد ذكرنا في أول " كتاب الوضوء " حديث مسلم أسامة ، جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فعلمه الوضوء والصلاة. أن
وذكر : أن الصلاة افترضت عليه حينئذ، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - ابن إسحاق يصليان. وخديجة
والمراد: جنس الصلاة، لا الصلوات الخمس.
والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة.
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره فقط، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء -: قاله مقاتل وغيره.
وقال : كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي. قتادة
وإنما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضا قبل افتراض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد بقولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وقالوا: إن الصلوات الخمس فرضت أول ما فرضت أربعا وثلاثا وركعتين على وجهها، وسيأتي ذكر ذلك في الكلام على حديث عائشة - إن شاء الله. عائشة
وضعف الأكثرون ذلك، وقالوا: إنما أرادت فرض الصلوات الخمس ركعتين ركعتين سوى المغرب، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. عائشة
[ ص: 103 ] وقد ورد من حديث عفيف الكندي ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة حين زالت الشمس ومعه علي ، وأن وخديجة قال له: ليس على هذا الدين أحد غيرهم العباس .
وقد خرجه الإمام أحمد في " خصائص والنسائي ". علي
وقد طعن في إسناده في " تاريخه " البخاري وغير واحد. والعقيلي
وقد خرج من حديث الترمذي ، قال: أنس يوم الثلاثاء علي . بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى
وإسناده ضعيف.
وقد خرجه من حديث الحاكم ، وصححه. بريدة
وفيه دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف.
وروى الربيع ، عن ، قال: سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس. الشافعي
قال : كأنه يعني قول الله عز وجل: الشافعي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ثم نسخه في السورة معه بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية إلى [ ص: 104 ] قوله فاقرءوا ما تيسر من القرآن فنسخ قيام الليل، أو نصفه، أو أقل، أو أكثر بما تيسر.
قال : ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقول الله عز وجل: الشافعي أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوك الشمس: زوالها إلى غسق الليل العتمة وقرآن الفجر الصبح ومن الليل فتهجد به نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
قال: ويقال في قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. انتهى.
وقد روي عن طائفة من السلف تفسير هاتين الآيتين بنحو ما قاله ، فكل آية منهما متضمنة لذكر الصلوات الخمس، ولكنهما نزلتا الشافعي بمكة بعد الإسراء. والله أعلم.
وقد أجمع العلماء على أن ، واختلفوا في وقت الإسراء: الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء
فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا، وهذا القول بعيد جدا.
وقيل: إنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو أشهر.
وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة.
وقيل: قبلها بستة أشهر.
وقيل: كان بعد البعثة بخمس سنين، ورجحه بعضهم، قال: لأنه لا [ ص: 105 ] خلاف أن صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمس، وقد أجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. خديجة
قلت: حكايته الإجماع على صلاة معه بعد فرض الصلاة غلط محض، ولم يقل هذا أحد ممن يعتد بقوله. خديجة
وقد خرج أبو يعلى الموصلي من حديث والطبراني إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه، عن ، عن الشعبي ، جابر فإنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام؟ فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة، في بيت من قصب، لا لغو فيه ولا نصب خديجة ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
وروى ، بإسناد ضعيف، عن الزبير بن بكار عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، قالت: توفيت عائشة قبل أن تفرض الصلاة . خديجة
وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج، فجعل المعراج إلى السماوات كما ذكره الله في سورة النجم، وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصة، كما ذكره الله في سورة (سبحان) وزعم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين، وأن الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء.
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في " طبقاته " عن بأسانيد له متعددة، وذكر أن المعراج إلى السماء كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من الواقدي المسجد الحرام ، وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس، ونزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات في مواقيتها، [ ص: 106 ] وأن الإسراء إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، من شعب أبي طالب .
وما بوب عليه أن الصلوات فرضت في الإسراء يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحد. والله أعلم. البخاري
وخرج في هذا الباب حديثين:
وأول ما أنزل عليه سورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي آخرها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب
وقد نزلت هذه الآيات بسبب قول أبي جهل : لئن رأيت محمدا ساجدا عند البيت لأطأن على عنقه.
[ ص: 102 ] وقد خرج هذا الحديث في " صحيحه ". وقد ذكرنا في أول " كتاب الوضوء " حديث مسلم أسامة ، جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فعلمه الوضوء والصلاة. أن
وذكر : أن الصلاة افترضت عليه حينئذ، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - ابن إسحاق يصليان. وخديجة
والمراد: جنس الصلاة، لا الصلوات الخمس.
والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة.
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره فقط، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء -: قاله مقاتل وغيره.
وقال : كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي. قتادة
وإنما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضا قبل افتراض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد بقولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وقالوا: إن الصلوات الخمس فرضت أول ما فرضت أربعا وثلاثا وركعتين على وجهها، وسيأتي ذكر ذلك في الكلام على حديث عائشة - إن شاء الله. عائشة
وضعف الأكثرون ذلك، وقالوا: إنما أرادت فرض الصلوات الخمس ركعتين ركعتين سوى المغرب، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. عائشة
[ ص: 103 ] وقد ورد من حديث عفيف الكندي ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة حين زالت الشمس ومعه علي ، وأن وخديجة قال له: ليس على هذا الدين أحد غيرهم العباس .
وقد خرجه الإمام أحمد في " خصائص والنسائي ". علي
وقد طعن في إسناده في " تاريخه " البخاري وغير واحد. والعقيلي
وقد خرج من حديث الترمذي ، قال: أنس يوم الثلاثاء علي . بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى
وإسناده ضعيف.
وقد خرجه من حديث الحاكم ، وصححه. بريدة
وفيه دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف.
وروى الربيع ، عن ، قال: سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس. الشافعي
قال : كأنه يعني قول الله عز وجل: الشافعي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ثم نسخه في السورة معه بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية إلى [ ص: 104 ] قوله فاقرءوا ما تيسر من القرآن فنسخ قيام الليل، أو نصفه، أو أقل، أو أكثر بما تيسر.
قال : ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقول الله عز وجل: الشافعي أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوك الشمس: زوالها إلى غسق الليل العتمة وقرآن الفجر الصبح ومن الليل فتهجد به نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
قال: ويقال في قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. انتهى.
وقد روي عن طائفة من السلف تفسير هاتين الآيتين بنحو ما قاله ، فكل آية منهما متضمنة لذكر الصلوات الخمس، ولكنهما نزلتا الشافعي بمكة بعد الإسراء. والله أعلم.
وقد أجمع العلماء على أن ، واختلفوا في وقت الإسراء: الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء
فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا، وهذا القول بعيد جدا.
وقيل: إنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو أشهر.
وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة.
وقيل: قبلها بستة أشهر.
وقيل: كان بعد البعثة بخمس سنين، ورجحه بعضهم، قال: لأنه لا [ ص: 105 ] خلاف أن صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمس، وقد أجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. خديجة
قلت: حكايته الإجماع على صلاة معه بعد فرض الصلاة غلط محض، ولم يقل هذا أحد ممن يعتد بقوله. خديجة
وقد خرج أبو يعلى الموصلي من حديث والطبراني إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه، عن ، عن الشعبي ، جابر فإنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام؟ فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة، في بيت من قصب، لا لغو فيه ولا نصب خديجة ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
وروى ، بإسناد ضعيف، عن الزبير بن بكار عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، قالت: توفيت عائشة قبل أن تفرض الصلاة . خديجة
وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج، فجعل المعراج إلى السماوات كما ذكره الله في سورة النجم، وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصة، كما ذكره الله في سورة (سبحان) وزعم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين، وأن الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء.
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في " طبقاته " عن بأسانيد له متعددة، وذكر أن المعراج إلى السماء كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من الواقدي المسجد الحرام ، وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس، ونزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات في مواقيتها، [ ص: 106 ] وأن الإسراء إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، من شعب أبي طالب .
وما بوب عليه أن الصلوات فرضت في الإسراء يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحد. والله أعلم. البخاري
وخرج في هذا الباب حديثين: