الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الركن الثالث : الثمار . فيشترط اختصاصه بالعاقدين مشتركة بينهما معلومة ، وأن يكون العلم بها من حيث الجزئية دون التقدير . فلو شرطا بعض الثمار لثالث ، أو كلها لأحدهما ، فسدت المساقاة . وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض . أصحهما : المنع ، لأنه عمل مجانا . ولو قال : ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة ، فسدت . ولو قال : على أنها بيننا ، أو على أن نصفها لي ، أو نصفها لك ، وسكت عن الباقي ، أو على [ أن ] ثمرة هذه النخلة أو النخلات لي ، أو لك ، والباقي بيننا ، أو على أن صاعا من الثمرة لي ، أو لك ، والباقي بيننا ، فحكمه كله كما سبق في القراض . وفي " التتمة " وجه شاذ : أنه تصح المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل ، لغرض القيام بمصلحة الشجر .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية