الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته ودفنه ( و م ) وعنه : يجوز ، اختاره الآجري وأبو حفص ( و هـ ش ) قال أبو حفص : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه ابن مشيش قول قديم ، أو تكون قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة ، مثل ما روى حنبل ، كذا [ قال ] قال القاضي وغيره : المذهب لا يجوز على ما روينا عنه ، وما رواه حنبل لا يدل على الجواز ; لأنه قال : يحضر ولا يغسل ، واحتجوا بالنهي عن الموالاة ، وهو عام ; لأنه تعظيم وتطهير له ، فأشبه الصلاة ، وفارق غسله في حياته ، فإنه لا يقصد ذلك ، وعنه : يجوز دون غسله ، اختاره صاحب المحرر ، لعدم ثبوته في قصة أبي طالب ، وعنه : دفنه خاصة ، كالعدم ( و ) ولعل المراد إذا غسل فكثوب نجس ، فلا وضوء ولا نية للغسل ، ويلقى في حفرة ، قال ابن عقيل وجماعة : وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه ، وذكروا قول ابن عمر : إنه إذا سار أمامه لا يكون معه ، وروي مرفوعا ، وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا [ ص: 202 ] قاله صاحب المحرر ، وذكر أبو المعالي وغيره : لا ، وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة لكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . والزوجة وأم الولد وقيل : والأجنبي كقريب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية