الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا امرأة ) . يعني لا تجب عليها . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وحكى الأزجي في نهايته : رواية بوجوبها على المرأة . قلت : وهذه من أبعد ما يكون ، وما أظنها إلا غلطا . وهو قول لا يعول عليه . ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر . ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعا [ ووجدت ابن رجب ، في شرح البخاري غلط من قاله ] ولعله أراد : إذا حضرتها . والخنثى كالمرأة . قوله ( ومن حضرها منهم أجزأته ) . بلا نزاع . ولم تنعقد به . ولم يجز أن يؤم فيها . وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم . أما المرأة : فلا نزاع فيها . وتقدم حكم المسافر . وأما العبد إذا قلنا . لا تجب عليه فالصحيح من المذهب ، كما قال المصنف : أنها لا تنعقد به ، ولم يجز أن يؤم فيها . وعنه تنعقد به ، ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه . وتقدم إذا قلنا : تجب عليه . وكذلك الصبي المميز . قال في الفروع " ومميز كعبد " وهو من المفردات . فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأم فيها . وإلا فلا . هذا الصحيح ، وقال القاضي : لا تنعقد بالصبي . ولا يجوز أن يؤم فيها . وإن قلنا : تجب عليه . قال . وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها ، وإن قلنا : تجب عليه ، قاله ابن تميم . [ ص: 371 ] فائدتان . إحداهما : كل من لم تجب عليه الجمعة ، لمرض أو سفر ، أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه . ذكره ابن عقيل وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قلت : لو قيل : إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة : أن تركها أولى : لكان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية