الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا ظهر تغير لحم جلالة ) أي طعمه أو لونه أو ريحه كما ذكره الجويني واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب وهي آكلة الجلة بفتح الجيم أي النجاسة كالعذرة وقول الشارح وهي التي تأكل العذرة اليابسة أخذا من الجلة بفتح الجيم لا يوافق قول القاموس والجلالة البقرة تتبع النجاسات ثم قال والجلة مثلثة البعر والبعرة ا هـ . فتقييده باليابسة [ ص: 386 ] وقوله أخذا إلخ يحتاج فيه السند ( حرم ) أكله كسائر أجزائها وما تولد منها كلبنها وبيضها وبه قال أحمد ويكره إطعام مأكولة نجاسة وأفهم ربط التغير باللحم أنه لا أثر لتغير نحو اللبن وحده وهو محتمل لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

                                                                                                                              ( وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم ) وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن النهي لتغير اللحم وهو لا يحرم كما لو نتن لحم المذكاة أو بيضها ويكره ركوبها بلا حائل ومثلها سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقي أو ربي بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه لعدم ظهور أثر النجس فيه ومنه أخذ أنه لو ظهر ريحه أي مثلا فيه كره ومعلوم أن ما أصابه منه متنجس يطهر بالغسل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 386 ] قوله وقوله : أخذ إلخ يحتاج فيه لسند ) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري ، والأمانة ( قوله : وهو محتمل ) لعل الأوجه خلافه ( قوله : وقيل يكره إلخ ) في الروض قبل الكلام على الجلالة ويحرم ما تقوت بنجس ا هـ . قال في شرحه لخبث غذائه ، والمراد به ما شأنه أن يتقوت بنجس لئلا ترد الجلالة ا هـ . ولعل المراد ما شأنه ذلك بحسب نوعه وإلا فلو أن بقرة أو شاة مثلا لزمت التقوت بالنجس من حين ولادتها حلت كما هو ظاهر كالصريح من كلامهم ( قوله : كما لو نتن لحم المذكاة ) في هذا القياس تأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإذا ظهر تغير لحم إلخ ) أي ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة . ا هـ مغني ( قوله أي طعمه ) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر ( قوله كما ذكره ) أي شمول التغير للأوصاف الثلاثة ( قوله على الأخير ) [ ص: 386 ] أي الريح .

                                                                                                                              ( قوله يحتاج فيه لسند ) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة . ا هـ سم ( قول المتن حرم إلخ ) وينبغي كما قاله البلقيني تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا وجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة إلخ قضية التقيد ربما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة . ا هـ وهي تقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أكله ) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله وبه قال أحمد ( قوله ويكره إطعام مأكولة نجسا ) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس . ا هـ ع ش ويصرح بذلك قول الروض مع شرحه والمغني ويعلف جوازا المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره علفها به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو محتمل ) لعل الأوجه خلافه ا هـ سم ويؤيد بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن في عرقها وغيره . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه النهي ) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو تنجس في النهاية ( قوله لا يحرم ) من التحريم ( قوله لو نتن ) ككرم وضرب . ا هـ قاموس ( قوله ويكره ركوبها إلخ ) ظاهره ، وإن لم تعرق . ا هـ ع ش ( قوله ومثلها ) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة . ا هـ مغني ( قوله إذا تغير لحمها ) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير ، نظير ما سيأتي في كلام البغوي ، وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع . ا هـ رشيدي ( قوله لا زرع إلخ ) عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومنه ) أي التعليل




                                                                                                                              الخدمات العلمية