الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب ) وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وهو المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . ونصروه . قال ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ . وعنه تنعقد بثلاثة . اختارها الشيخ تقي الدين . وعنه تنعقد في القرى بثلاثة . وبأربعين في أهل الأمصار . نقلها ابن عقيل . قال في الحاويين : وهو الأصح عندي . وعنه تنعقد بحضور سبعة . نقلها ابن حامد ، وأبو الحسين في رءوس مسائله . وعنه تنعقد بخمسة . وعنه تنعقد بأربعة . وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين . [ ص: 379 ]

تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد . فيعد الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين ، والزركشي : هذا أصح الروايتين ، وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد . وهو من المفردات . قال في الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط . حكاه أبو الحسين في رءوس المسائل ، وأطلقهما في الفائق . فعلى الرواية الثانية : لو بان الإمام محدثا ناسيا له ، لا يجزهم ، إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر . قال في الفروع : ويتخرج لا يجزيهم مطلقا . قال المجد : بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حدثه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد .

التالي السابق


الخدمات العلمية