الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

                                                                      619 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت [ ص: 246 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 246 ] باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

                                                                      ( لا تبادروني ) أي لا تسبقوني ( فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ) قال الخطابي : يريد أنه لا يضركم رفعي رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد وكان رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول ( إني قد بدنت ) يروى على وجهين : أحدهما بتشديد الدال معناه كبر السن . يقال : بدن الرجل تبدينا إذا أسن ، والوجه الآخر بدنت مضمومة الدال غير مشددة ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم . وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه وآله وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم ، وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل البدن ويثبط عن الحركة . قاله الخطابي . وقال في إنجاح الحاجة قوله فمهما أسبقكم به إلخ . أي اللحظة التي أسبقكم بها في ابتداء الركوع وتفوت عنكم تدركونها إذا رفعت رأسي من الركوع ، لأن اللحظة التي يسبق بها الإمام عند الرفع تكون بدلا عن اللحظة الأولى للمأمومين ، فالغرض منه أن التأخير الثاني يقوم مقام التأخير الأول ، فيكون مقدار رجوع الإمام والمأموم سواء . وكذا السجدة . انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية