الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب المسابقة )

                                                                                                                              على نحو الخيل ويسمى الرهان وقد تعم ما بعدها بل ظاهر كلام الأزهري أنها موضوعة لهما فعليه العطف الآتي عطف خاص على عام من السبق بالسكون أي التقدم

                                                                                                                              وأما بالتحريك فهو المال الذي يوضع بين السباق كالقبض بالتحريك ما يقبض من المال ( والمناضلة ) على نحو السهام من نضل بمعنى غلب والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } صح أنه صلى الله عليه وسلم فسرها بالرمي وأنه سابق بين الخيل الجيدة إلى خمسة أميال وغيرها إلى ميل ( هما ) أي كل منهما بقصد التأهب للجهاد ( سنة ) للرجال المسلمين لما ذكر دون النساء والخناثى لعدم تأهلهما لهما أي تحرم بمال لا بغيره على الأوجه لما يأتي في سباق عائشة ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي وتركه لخبر مسلم { من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى } والمناضلة آكد للآية ولخبر السنن { ارموا أو اركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا } ولأنه ينفع في المضيق والسعة [ ص: 398 ] قال الزركشي وينبغي أن يكونا فرضي كفاية لأنهما وسيلتان له ا هـ . ويجاب بأنهما ليسا وسيلتين لأصله الذي هو الفرض بل لإحسان الإقدام والإصابة الذي هو كمال فاتجه ما قالوه إما بقصد مباح فمباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب المسابقة ، والمناضلة )

                                                                                                                              ( قوله للرجال المسلمين ) قال الشرح في غير هذا الشرح ، والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه [ ص: 398 ] يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق ا هـ . وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب المسابقة )

                                                                                                                              هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه نهاية ومغني ( قوله على نحو الخيل ) إلى قوله ؛ لأنه يؤذي في المغني إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وأنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب إلى إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن ( قوله وقد تعم ) أي المسابقة ما بعدها أي المناضلة ( قوله لهما ) أي لمعنى كلي يصدق على ما على نحو الخيل وما على نحو السهام ( قوله عطف خاص إلخ ) أي لنكتة آكديته ( قوله بالرمي ) أي بتعلمه ولو بأحجار . ا هـ ع ش فأطلق السبب على المسبب تدبر بجيرمي

                                                                                                                              ( قوله بقصد التأهب إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله للجهاد ) ينبغي أن يكون مثله قتال البغاة وقطاع الطريق . ا هـ سيد عمر ( قوله للرجال إلخ ) أي غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج . ا هـ مغني ( قوله المسلمين ) قال الشارح في غير هذا الشرح والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ؛ ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق . ا هـ وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني . ا هـ سم ( قوله أي تحرم إلخ ) أي عليهما ( قوله لا بغيره ) لكنه مكروه ومسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في القليوبي . ا هـ بجيرمي ( قوله أو قد عصى ) كذا في الأسنى والمغني وعبارة النهاية أو فقد عصى . ا هـ أي خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ع ش ( قوله آكد ) أي من الرهان ( قوله للآية ) يتأمل ( قوله ؛ ولأنه ينفع إلخ ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع [ ص: 398 ] الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قال الزركشي إلخ ) أقره المغني ( قوله وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ ) والأمر بالمسابقة يقتضيه . ا هـ مغني ( قوله وسيلتان له ) أي للجهاد ا هـ مغني ( قوله لأصله ) أي أصل الجهاد ( قوله أما بقصد مباح إلخ ) محترز قوله بقصد التأهب للجهاد ( قوله فمباحان إلخ ) ؛ لأن الأعمال بالنيات . ا هـ مغني ( قوله فحرامان ) أي أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر . ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية