الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( والهدي لا يذبح إلا بمكة ) لقوله تعالى: { هديا بالغ الكعبة }( ويجوز الإطعام في غيرها ) خلافا للشافعي رحمه الله ، هو يعتبره بالهدي ، والجامع التوسعة على سكان الحرم ، ونحن نقول الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان ، أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان . ( والصوم يجوز في غير مكة ) ; لأنه قربة في كل مكان ( فإن ذبح الهدي بالكوفة أجزأه عن الطعام ) معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام ; لأن الإراقة لا تنوب عنه ( وإذا وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزيه في الأضحية ) ; لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه ، وقال محمد والشافعي : يجزئ صغار النعم فيها ; لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا عناقا وجفرة ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام : يعني إذا تصدق وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا ; لأنه هو المضمون لتعتبر قيمته .

                                                                                                        ( وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ) ; لأن الطعام المذكور ينصرف إلى الطعام المعهود في الشرع ( وإن اختار الصيام يقوم المقتول طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يوما ) ; لأن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام ، والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما في باب الفدية ( فإن [ ص: 256 ] فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا ) ; لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يوما كاملا لما قلنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية