الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثاني : إذا استأجر وراقا ، فعلى من الحبر ؟ فيه ثلاثة طرق . أصحها : الرجوع إلى العادة . فإن اضطربت ، وجب البيان ، وإلا فيبطل العقد . وأشهرها : القطع بأنه لا يجب على الوراق . والثالث : أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة 0 وإذا أوجبنا على الوراق ، فهو كاللبن في أنه لا يجب تقديره . وإن صرح باشتراطه عليه ، فهو كما لو صرح بالإرضاع والحضانة .

                                                                                                                                                                        وإذا لم نوجبه عليه ، فشرط في العقد ، بطل العقد إن لم يكن معلوما ، وإلا ، فطريقان . أحدهما : يصح العقد ، لأن المقصود الكتابة ، والحبر تابع . والثاني : أنه شراء واستئجار ، وليس الحبر كاللبن ، لإمكان إفراده بالشراء . وعلى هذا ، ينظر ، فإن قال : اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذا ، فهو كشراء الزرع بشرط أن يحصده البائع .

                                                                                                                                                                        وإن قال : اشتريت الحبر واستأجرتك لتكتب به كذا بعشرة ، فهو كقوله : اشتريت الزرع واستأجرتك لتحصده بعشرة . وإن قال : اشتريت الحبر بدرهم واستأجرتك لتكتب به بعشرة ، فهو كقوله : اشتريت الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم ، وحكم الصور مذكور في البيع .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا استأجر الخياط والصباغ وملقح النخل والكحال ، فالقول في الخيط والصبغ [ ص: 210 ] وطلع النخل والذرور ، كما ذكرنا في الحبر . هذا هو المذهب وعليه الجمهور وقطع الإمام وشيخه والغزالي ، بأن الخيط لا يجب على الخياط ، لأن العادة الغالبة في الخيط خلاف الحبر والصبغ .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية