الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية مهنا ، ولو قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل لم يعتق عند الأصحاب ، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق ; لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض ، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية