الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وقد أخذ على الشافعي ، فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند . وهو وارد . وإن لم يسند ، فقد انضم غير مقبول إلى مثله .

            ولا يرد ; فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام .

            التالي السابق


            ش - الحنفية قد أخذوا على الشافعي في قوله : المرسل يقبل بالشرط المذكور . وتوجيه المؤاخذة أن يقال : لا معنى لقول الشافعي : إنه يقبل إذا كان مسندا ، أو يقبل إذا تحقق شرط آخر من الشرائط المعتبرة عنده .

            أما الأول فلأنه حينئذ يكون العمل بالمسند ، لا بالمرسل . واعترف المصنف بوروده .

            وأما الثاني فلأنه حينئذ يكون انضمام غير مقبول إلى مثله ، فلا يكون مقبولا . ومنع المصنف وروده; فإنه قد لا يحصل الظن بواحد منهما ويحصل بانضمام أحدهما إلى الآخر .

            [ أو يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوى بانضمام أحدهما إلى الآخر ] .

            [ ص: 769 ] والحق أن الأول أيضا غير وارد ; فإن المرسل قد يقو ى بالمسند ، فيستحق لذلك القبول . والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على مسند آخر يعارضه .




            الخدمات العلمية