الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القسم الخامس : ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي وله صور .

منها : شراؤها للزوج وفيه وجهان أشهرهما وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه أنه ينتصف بها المهر تغليبا لجهة الأجنبي هنا وهو البائع ، إذ هو أصل العقد ومنه نشأ وعنه تلقى .

والثاني : يسقط المهر تغليبا لجهة الزوجة إذ الانفساخ متعقب لقبولها ، فأما شراء الزوج لزوجته فهل يتنصف به المهر أو يسقط ؟ على وجهين أيضا ، واختار أبو بكر أنه يسقط تغليبا لجهة البائع هنا أيضا وهو سيد الأمة المستحق لمهرها فهو كمجيء الفسخ من الحرة المستحقة للمهر ، وهذا متجه على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عبد ، فعلى هذا لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي ثم باعها الأجنبي للزوج قبل الدخول لم يسقط ; لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني وهو غير مستحق للمهر . هذا كلام صاحب المحرر ، وعلل صاحب الكافي سقوط المهر بأن الزوجة شاركته في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب ، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج وذلك يوجب الفسخ فأسند إليه وإن لم يكن باختيارها ، كما استند فسخها لعيب الزوج إليه وإن لم يكن باختياره . وعلى هذا فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيرها ، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية