الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا له أم ولد فزوجها من صبي ثم أعتقها فخيرت فاختارت نفسها ثم تزوجت زوجا آخر فأولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها فأرضعته ، فإنها تبين من زوجها ; لأنها حين أرضعت الصبي صار ابنها من الرضاعة وابن زوجها أيضا ; لأن لبنها منه ، وقد كانت امرأة هذا الرضيع وامرأة الابن حراما على الأب على التأبيد ، وقد قررنا أنه لا فرق بين أن تعترض البنوة على النكاح وبين أن يعترض النكاح على البنوة فتبين من زوجها ، ولا تحل للغلام ; لأنها صارت أمه من الرضاعة ويجوز لمولاها أن يتزوجها ; لأن الابن لم يكن من مولاها ، ولو لم يكن من زوجها الثاني ، ولكنها أرضعته من ابن مولاها الذي كان أعتقها ، فإنها لا تحرم على زوجها ، ولا يحل لمولاها أن يتزوج بها قط ; لأن الرضيع قد صار ابن المولى من الرضاعة ، وقد كانت هي في نكاحه مرة ، ولم يصر ابن الزوج من الرضاعة حين لم يكن اللبن منه

التالي السابق


الخدمات العلمية