الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا تزوج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال أبو بكر يتوجه في المهر قولان :

أحدهما : يجب نصف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة حكم لها به ; لأنه واجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالقرعة ، والثاني لا يجب شيء به لأنه مكره على الطلاق فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة فلا تستحق شيئا .

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مهنا أنه قال يفرق بينهما وقد قيل يكون نصف المهر لهما جميعا ، وما أخلقه أن يكون كذلك ولكن لم أسمع فيه شيئا وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا يقترعان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية