الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1043 - مسألة : والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة عن أبي يعفور [ قال ] سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد } وروينا عن عمر لا بأس بالجراد ، وعن ابن عمر الجراد ذكاة كله ، وعن ابن عباس في الجراد لا بأس بأكله - وهو قول جابر بن زيد وغيره ، فلم يستثنوا فيه حالا من حال - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي . وقالت طائفة : لا يحل وإن أخذ حيا إلا حتى يقتل - وهو قول مالك ولا نعلم له حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه ، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا فإن أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك ، روينا من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن سلمان أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في الجراد : ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله . ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته - وهو قول الليث . قال أبو محمد : احتج هؤلاء بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } . فما وجد ميتا فهو حرام ، وقال تعالى : { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } . وصح أكل الجراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالحس أن الذكاة لا تمكن فيه فسقطت ، فصح أن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا . قال علي : ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حيا دون ما نالته ميتا ، وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وهي غير مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه رحمه الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية