الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6453 6845 - حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثني ابن وهب ، أخبرني عمرو ، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة . فبي الموت لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أوجعني . نحوه . [ انظر : 334 - مسلم : 367 - فتح 12 \ 173 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاء أبو بكر - رضي الله عنه - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي - فقال : حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء . فعاتبني أبو بكر وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله آية التيمم .

                                                                                                                                                                                                                              وعنها قالت : أقبل أبو بكر فلكزني لكزة وقال : حبست الناس في قلادة . فبي الموت لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أوجعني . نحوه .

                                                                                                                                                                                                                              لكز ووكز واحد .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 262 ] الشرح :

                                                                                                                                                                                                                              حديث أبي سعيد سلف في المرور بين يدي المصلي في الصلاة ، وحديث عائشة - رضي الله عنها - سلف في التيمم .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن فارس : قال بعضهم : طعن بالرمح يطعن بالضم ، وطعن في القول يطعن فتحا ، والذي في " الصحاح " أنه بالضم ضبطا . قال أبو عبيد : اللكز : الضرب بالجمع على العضد . وقال أبو زيد : في جميع الجسد .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : أن الرجل يؤدب ابنته بحضرة زوجها لا سيما في أمر الدين . والقلادة : التي تجعل في العنق .

                                                                                                                                                                                                                              وفي حديث أبي سعيد أنه يجوز للرجل أن يؤدب غير أهله بحضرة السلطان إذا كان ذلك في واجب ، وعلم أن السلطان يرضى بذلك ولا ننكره لجوازه في الشريعة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية