الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        567 - مالك ، أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز ، كتب إليه يذكر : أن رجلا منع زكاة ماله . فكتب إليه عمر : أن دعه ولا تأخذ منه [ ص: 232 ] زكاة مع المسلمين . قال : فبلغ ذلك الرجل ، فاشتد عليه ، وأدى بعد ذلك زكاة ماله . فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك . فكتب إليه عمر : أن خذها منه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13102 - قال أبو عمر : إن صح هذا عن عمر بن عبد العزيز فيحتمل - والله أعلم - أنه لم يعلم من الرجل إلا أنه أبى من دفعها إلى عامله دون منعها من أهلها ، وأنه لم يكن عنده ممن يمنع الزكاة أو تفرس فيه فراسة المؤمن أنه لا يخالف جماعة المسلمين ببلده الدافعين لها إلى الإمام ، فكان كما ظن .

                                                                                                                        13103 - ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له أن يتركها حتى يأخذها منه ، فهو حق للمساكين يلزم القيام به لهم .

                                                                                                                        13904 - وهذا الباب فيمن منع الزكاة مقرا بها .

                                                                                                                        13105 - وأما من منعها جاحدا لها فهي ردة بإجماع ، ويأتي القول في المرتد في بابه إن شاء الله ، وقد مضى في كتاب الصلاة ما فيه شفاء في هذا المعنى .

                                                                                                                        13106 - وليس من منع الزكاة كمن أبى من عمل الصلاة إذا .

                                                                                                                        [ ص: 233 ] 13107 - حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثنا علي بن سعيد ، قال : حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا عمر بن مالك النكري ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس - قال حماد : ولا أظنه إلا رفعه - قال : عد الإسلام - أو قال : عد الدين - وقواعده التي بني الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة ، وصوم رمضان .

                                                                                                                        13108 - ثم قال ابن عباس : تجده كثير المال ولا يزكي فلا يكون بذلك كافرا ؟ ! ولا يحل دمه ، وتجده كثير المال ولا يحج فلا تراه بذلك كافرا ولا يحل دمه ؟ ! .




                                                                                                                        الخدمات العلمية