الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : فإن مر على العاشر بمائتي درهم غير درهم وفي يده فضة فيه درهم فإن العاشر يأخذ منه الزكاة ; لأن المعتبر كمال النصاب فيما يمر به على العاشر ، وقد وجد فإن الخاتم من نصابه ، وإن لم يكن في يده خاتم فلا زكاة عليه ، ولا يأخذ منه العاشر شيئا ، وإن أخبره بمال آخر له في بيته ; لأنه إنما يعتبر كمال النصاب في المال الممرور به عليه ، ولم يوجد ، وهذا ; لأن ثبوت حق الأخذ للعاشر باعتبار حاجة صاحب المال إلى الحماية ، ذلك في المال الممرور به عليه دون الذي خلفه في بيته فإذا كان الممرور به عليه نصابا كاملا يأخذ منه الزكاة ، وإلا لم يأخذ منه شيئا

التالي السابق


الخدمات العلمية