الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويأخذ حصى الجمار سبعين ) حصاة كان ابن عمر يأخذه من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبيل الرمي ، وهو تحيتها فلا يشتغل قبله بشيء وتكون الحصاة ( أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف ) بالخاء والذال المعجمتين ، أي الرمي بنحو حصاة أو نواة بين السبابتين ، تخذف بها ( من حيث شاء ) أخذ حصى الجمار لحديث ابن عباس قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصى ، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفيه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه ابن ماجه وكان ذلك بمنى قاله في الشرح وشرحه ( وكره ) أخذ الحصى ( من الحرم ) يعني المسجد ، لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم وقد أوضحته في الحاشية ( و ) كره أخذه ( من الحش ) لأنه مظنة نجاسة

                                                                          ( و ) كره ( تكسيره ) أي الحصى ، لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه ( ولا يسن غسله ) أي الحصى .

                                                                          قال أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ( وتجزئ ) مع الكراهة ( حصاة نجسة ) لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : { أمثال هؤلاء فارموا } .

                                                                          ( و ) تجزئ حصاة ( في خاتم إن قصدها ) بالرمي ، فإن لم يقصدها لم يعتد بها لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى } ( و ) تجزئ حصاة ( غير معهودة ك ) حصاة ( من مسن وبرام ونحوهما ) كمرمر ، وكذان ، وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر

                                                                          و ( لا ) تجزئ حصاة ( صغيرة جدا أو كبيرة ) لظاهر [ ص: 584 ] الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصى ، والكبيرة تسمى حجر ( أو ) أي ولا تجزئ ( ما ) أي حصاة ( رمى بها ) لأخذه صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء ( أو ) أي ولا يجزئ الرمي ( بغير الحصى ، كجوهر ) وزمرد وياقوت ( وذهب ونحوهما ) كفضة ونحاس وحديد ورصاص

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية