الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والراكب خلفها ( و ) قال صاحب المحرر ، وكره أمامها .

                                                                                                          وقال النخعي كانوا يكرهونه ، رواه سعيد .

                                                                                                          وفي راكب سفينة وجهان ( م 2 ) قال بعضهم : بناء على أن حكمه كراكب [ ص: 262 ] أو ماش ، وأن عليهما ينبغي دورانه في الصلاة ، ويكره لمن تبعها الركوب ( و م ش ) وقيل : لا ( و هـ ) كركوبه في عوده ( و ) والقرب منها أفضل ، ويكره تقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة ، ويكره جلوس من تبعها قبل وضعها بالأرض للدفن ، نقله الجماعة ( و هـ ) وعنه : للصلاة ، وعنه : في اللحد ، وعنه : لا يكره ( و م ش ) كمن بعد ، ويكره قيامه وقيام من مرت به لها ( و ) وعنه : القيام وتركه سواء ، وعنه : يستحب ، اختاره ابن عقيل وشيخنا ، وعنه : حتى تغيب أو توضع .

                                                                                                          وقال ابن أبي موسى : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه ، للخبر ; لأنه عليه السلام أمر به حين رآها ، وظاهره : ولو كانت جنازة كافر ، لفعله عليه السلام ، متفق على ذلك ، قال المروزي : رأيت أبا عبد الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ، ووقف علي على قبر فقيل : ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره ، ذكره أحمد محتجا به ، ونقل حنبل : لا بأس بقيامه على القبر حتى يدفن ، خيرا وإكراما ، قال صاحب المحرر : ذلك حسن لا بأس به ، نص عليه .

                                                                                                          [ ص: 261 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 261 ] مسألة 2 ) . قوله : وفي راكب سفينة وجهان ، انتهى ، يعني إذا تبعها وهو راكب سفينة هل يكون أمامها كالماشي ، أو خلفها كراكب الدابة ؟ قال بعضهم : بناء على أن حكمه كراكب ، أو كماش ، وأن عليها ينبني دورانه في الصلاة ، انتهى ، وأطلقهما [ ص: 262 ] في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم والفائق وحواشي المصنف على المقنع ، أحدهما يكون خلفها . قلت : قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان : لو حلف لا يركب ، حنث بركوب سفينة ، في المنصوص ، تقديما للشرع وللغة ، فعلى هذا يكون راكبها خلفها ، وهو الصواب ; لأنه ليس بماش ، وهو إلى ركوب الدابة أقرب ، والله أعلم ، والوجه الثاني يكون أمامها كالماشي ، قلت : فيه ضعف




                                                                                                          الخدمات العلمية