الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن قدم ) أي أخرج ( معشرا ) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير بأن قدم زكاته من غيره إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه

التالي السابق


( قوله ، وإن قدم معشرا ) هذا تقديم إخراج أي وإن أخرج زكاة ما فيه العشر قبل وجوبه ولو بيسير لم يجزه ، وأما لو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفية فإنها تجزئ كما في خش ( قوله فليس المراد قدم نقله إلخ ) أي ; لأنه لا يعقل تقديم النقل على الوجوب هنا إذ لا يتأتى نقله قبل الإفراك والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث تقديم إخراج ، وأما تقديم العين والماشية تقديم إخراج فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية ( قوله لم يجزه ) أي ; لأنه زكاة عما لا يملكه ملكا كاملا ألا ترى أنه لا يجوز بيعه وهذا جواب قوله ، وإن قدم




الخدمات العلمية