الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ودل ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من المالك قياسا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك ، وهي مخالفة لهذه السنة التي قاس عليها . وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد والمعاني دون مجرد اللفظ ، كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من أهل المدينة . وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل ، وهو رعاية المقاصد في العقود .

وأبو حنيفة يقول : الجنس بانفراده يحرم فيه النساء ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد واختياره ، فلا يجوز بيع الشيء بمثله نساء . والقرض حجة على هذا القول ، فإنه يجوز القرض ، قرض الشيء بمثله مع التأخير . لكن أبو حنيفة يقول : أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات ، لا أجيزه إلا في المكيل والموزون . ومالك ليس عنده ربا الفضل ، بل فيها ربا النساء ، فهذا يجيب عن القرض .

لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة ، وأن النبي [ ص: 317 ] صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا ورد خيرا منه ، فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع التأخير ، وذلك مبطل لقول من يقول : الجنس بانفراده يحرم النساء ، فإنه لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير .

لكن أبو حنيفة لا يجوز قرض غير المكيل والموزون ، فلا يجوز بعير ببعير إلى أجل ، لا قرضا ولا بيعا . وأحمد يجوزه قرضا بخلاف البيع . وهل الواجب في الرد الجنس أو القيمة ؟ على وجهين ، والجنس هو المنصوص . ولا يجوزه بيعا في إحدى الروايات ؛ لأن البيع يجب فيه الأجل ، وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض ، ولهذا لا يجوز فيه التأجيل عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية