الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أن المخدرة لا تحضر ) صرفا للمشقة عنها كالمريض ، وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل ، أو من يفصل بينهما [ ص: 193 ] ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ، ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم ، أو نسوة ثقات ، أو امرأة احتياطا لحق الآدمي ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج أصلا ، أو تخرج نادرا لنحو عزاء ، أو حمام ، أو زيارة ؛ لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 193 ] قوله : ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ) قال في شرح الروض إذا اقتضى الحال التغليظ عليها

                                                                                                                              -


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ، والأصح أن المخدرة لا تحضر ) عبارة المغني ، ثم استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر ( قوله : ، والأصح أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى ) بضم أوله ، وفتح ثالثه مضارع أحضر أي : لا تكلف الحضور للدعوى عليها . ا هـ . ( قوله : فيرسل القاضي لها لتوكل إلخ . ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل ، أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها هي ، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي ، وإلا تلفعت بنحو ملحفة [ ص: 193 ] وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها . ا هـ . زاد المغني ، وعند الحلف تحلف في مكانها . ا هـ . ( قوله : يغلظ عليها إلخ . ) أي : تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها . ا هـ . أسنى عبارة المغني ، ولا تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان ، فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة . ا هـ . ( قوله : ولا تحضر برزة إلخ . ) عبارة المغني ، وغير المخدرة ، وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها ، أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري ، وصاحب الأنوار . ا هـ . ( قول المتن ، وهي من لا يكثر إلخ . ) ( تنبيه )

                                                                                                                              لو كانت برزة ، ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة ، ولو اختلفا في كونها مخدرة ، فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها ، وإلا فهو بيمينه أي : حيث لا بينة لها . ا هـ . مغني زاد النهاية ، وأفهم كلامه أن كونها في عدة ، أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم ، وبه صرح الصيمري في الإفصاح نعم المريضة كالمخدرة . ا هـ . قال ع ش قوله : وبه صرح الصيمري إلخ . معتمد . ا هـ . ( قوله : بأن لا تخرج أصلا ) أي : إلا لضرورة شيخ الإسلام ، ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية