الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الصفة ، والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع . مثال الصفة : وقفت على أولادي وأحفادي ، وإخوتي المحتاجين منهم . ومثال الاستثناء : وقفت على أولادي وأحفادي ، وإخوتي ، إلا أن يفسق واحد منهم ، هكذا أطلقه الأصحاب ، ورأى الإمام تقييده بقيدين : أحدهما : أن يكون العطف بالواو ، فإن كان بـ " ثم " اختصت الصفة ، والاستثناء بالجملة الأخيرة . والثاني : أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل ، فإن تخلل كقوله : على أن من مات منهم ، وله عقب ، فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يعقب ، فنصيبه للذين في درجته ، فإذا انقرضوا ، فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم ، فالاستثناء يختص بالأخوة ، والصفة المتقدمة على جميع الجمل ، كقوله : وقفت على فقراء أولادي ، وأولاد أولادي ، وإخوتي ، كالمتأخرة عن جميعها ، حتى يعتبر الفقر في الكل .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        البطن الثاني هل يتلقون الوقف من الواقف ، أم من البطن الأول ؟ فيه وجهان . أصحهما : من الواقف .

                                                                                                                                                                        [ ص: 342 ] الطرف الثاني : في الأحكام المعنوية ، فمنها اللزوم في الحال ، سواء أضافه إلى ما بعد الموت ، أم لم يضفه ، وسواء سلمه ، أم لم يسلمه ، قضى به قاض ، أم لا .

                                                                                                                                                                        قلت : وسواء في هذا كان الوقف على جهة ، أو شخص ، وسواء قلنا : الملك في رقبة الوقف لله تعالى ، أم للموقوف عليه ، أم باق للواقف ، ولا خلاف في هذا بين أصحابنا إلا ما شذ به الجرجاني في " التحرير " فقال : إذا كان على شخص وقلنا : الملك للموقوف عليه ، افتقر إلى قبضه كالهبة ، وهذا غلط ظاهر ، وشذوذ مردود ، نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وإذا لزم امتنعت التصرفات القادحة في غرض الوقف ، وفي شرطه ، وسواء في امتناعها الواقف وغيره ، وأما رقبة الوقف ، فالمذهب وهو نصه في " المختصر " هنا : أن الملك فيها انتقل إلى الله تعالى . وفي قول : إلى الموقوف عليه . وخرج قول : أنه باق على ملك الواقف . وقيل : بالأول قطعا ، وقيل : بالثاني قطعا ، وقيل : إن كان الوقف على معين ملكه قطعا ، وإن كان على جهة انتقل إلى الله تعالى قطعا ، واختاره الغزالي ، ولا فرق عند جمهور الأصحاب ، هذا كله إذا وقف على شخص ، أو جهة عامة ، فأما إذا جعل البقعة مسجدا ، أو مقبرة ، فهو فك عن الملك كتحرير الرقيق ، فينقطع عنها اختصاصات الآدميين قطعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية