الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . وإن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا وإن قل خطره ، قاله أصحابنا ، ذكره أبو المعالي ، قال : ويحتمل ما يجب تعريفه ، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ ، نص عليه في مسحاة الحفار ، لتعلق حقه بعينه ( و ) وعنه : المنع إن بذل له عوضه ، فدل على رواية : ونبشه بلا ضرورة . وإن كفن بغصب لم ينبش ، لهتك حرمته ، وضرر الأرض يتأبد ، فيغرم من تركته ، وعند صاحب المحرر : يضمنه من كفنه به ، لمباشرته الإتلاف عالما ، فإن جهله فالقرار على الغاصب ، ولو أنه الميت ، وإن تعذر الغرم نبش ، وقيل : ينبش مطلقا ، وإن كفن بحرير فذكر ابن الجوزي في نبشه وجهين ، وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم ، وطلبه ربه ، لم ينبش ، وغرم من تركته ، كمن غصب عبدا فأبق ، تجب قيمته ، لأجل الحيلولة ، فإن تعذر قال بعضهم : ولم تبذل قيمته .

                                                                                                          وقال بعضهم : لم يبذلها وارث شق جوفه في الأصح ، وقيل : يشق مطلقا ، وقيل : يؤخذ ، فلو كان ظنه [ ص: 283 ] ملكه فوجهان ( م هـ ) وذكر جماعة : يغرم اليسير من تركته وجها واحدا ، وأطلق جماعة وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه ، وقيل : هو كماله .

                                                                                                          وفي الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه ، قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب ، فأعطاه خيطا من ذهب ، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربط به ، ومات ، لم يجب قلعه ورده ; لأن فيه مثلة ، كذا قال ، قال : وبلا إذن يغرم من تركته ، وإن بلي وأراد الورثة إخراجه من القبر جاز إذا ظن انفصاله عنه ولم يتشعث منه شيء ، والله أعلم ، وإن بلع مال نفسه لم ينبش ، إلا إذا بلي ; لأنه أتلف ملكه حيا ، فلو كان عليه دين فوجهان ( م 6 ) وقيل : يشق ويؤخذ .

                                                                                                          وفي المبهج : يحتسب من ثلثه ، ولا يقلع أنف ذهب ، ويأخذ بائعه ثمنه من تركته ، ومع عدمها يأخذه إذا بلي ، وقيل : يؤخذ في الحال ، فدل أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس ، [ ص: 284 ] في قول ، مع أن فيه هنا مثلة .

                                                                                                          [ ص: 283 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 283 ] ( مسألة 5 ) قوله : وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم ، وطلبه ربه ، لم ينبش ، وغرم من تركته ، فإن تعذر شق جوفه في الأصح ، وقيل : يشق مطلقا ، ويؤخذ ، فلو ظنه ملكه فوجهان . انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، أحدهما ينبش ( قلت ) : وهو الصواب ، ولا عبرة بظنه ، وهو ظاهر كلام الجماعة من الأصحاب ، والوجه الثاني لا ينبش .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) . قوله : وإن بلع مال نفسه لم ينبش ، إلا إذا بلي ، لأنه أتلف ملكه حيا فلو كان عليه دين فوجهان ، انتهى .

                                                                                                          أحدهما ينبش ، وهو الصحيح ، جزم به في مجمع البحرين ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني لا ينبش ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما ( قلت ) : وهو ضعيف




                                                                                                          الخدمات العلمية