الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2533 42 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية ، قال : ذكر نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " فليحلف بالله " وجويرية تصغير جارية ابن أسماء على وزن حمراء ، وهما من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث ، وقد تكرر ذكره ، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                                  قوله : " من كان حالفا " . . . . إلى آخره أي : من أراد أن يحلف " فليحلف بالله " أو لا يحلف أصلا ، وهو دال على المنع من الحلف بغير الله ، ولا شك في انعقاد اليمين باسم الذات والصفات العلية ، وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع .

                                                                                                                                                                                  واختلفوا : هل هو منع تحريم أو تنزيه ، والخلاف فيه موجود عند المالكية ، فالأقسام ثلاثة : الأول : ما يباح اليمين به وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصفات ، الثاني : ما يحرم اليمين به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام واللات والعزى ، فإن قصد تعظيمها فهو كفر ، كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه ، حيث يقول : فإن قصد تعظيمها يكفر وإلا فحرام ، والقسم بالشيء تعظيم له ، الثالث : ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة ، وهو مما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه ، وقال ابن بطال : وأجمعوا أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف إلا بالله لا بالعتاق أو الحج أو المصحف ، وإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات الله عز وجل ، وقد مر الكلام فيه في باب : كيف يستحلف .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية