الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، فعنه : يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي ( و م ) جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ( و هـ ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما ، فكذا [ ص: 333 ] فيما يمنعها ، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى ( و م ) لا الثانية ( م 15 ) ( و هـ ) فإن كان العرض للتجارة ، فنص في رواية أبي الحارث المروزي : يزكي ما معه ، بخلاف ما لو كان للقنية ، وحمله القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته ، وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته ، وحكى رواية : وإلا اعتبر الأحظ [ وقيل : يعتبر ] الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم ، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى بشاتين ، ونقد البلد أحظ للفقراء ، وفوق نفعه زيادة المالية ، ودين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن ، خلافا لما ذكره أبو المعالي ، كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني ، مع أن للمالك طلب كل منهما ( و )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          332 ( مسألة 14 ) قوله : ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ، لئلا تحتمل المواساة ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفائق ، الرواية الأولى اختارها أبو المعالي اعتبارا بما فيه الأحظ للمساكين ، قال القاضي : هي قياس المذهب ، والرواية الثانية صححها ابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . [ ص: 333 ]

                                                                                                          ( مسألة 15 ) .

                                                                                                          قوله : وكذا الخلاف فيمن بيده ألف ، وله ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى لا الثانية ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : قدم هنا في الرعايتين والحاويين والفائق جعل الدين مقابلا لما في يده ، وقالوا : نص عليه ، ثم قالوا : وقيل مقابلا للدين ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب هنا إخراج زكاة ما في يده




                                                                                                          الخدمات العلمية